الشيخ علي المشكيني
435
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلٍ من بني ثعلبة قد تنصّر بعد إسلامه . . . 2 / 310 أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلٍ وجد في خربة وبيده سكّين ملطّخٌ بالدم . . . 3 / 13 أتي برجلٍ أحبن مستقي البطن قد بدت عروق . . . 2 / 106 أتي عليّ عليه السلام بغلامٍ قد سرق فطرّف أصابعه . . . 2 / 233 أتي عليّ عليه السلام بغلامٍ قد سرق ولم يبلغ الحلم ، فقطع من لحم أطراف أصابعه . . . 2 / 233 أتي عمر برجلٍ قد نكح في دبره ، فهمّ أن يجلده . . . 2 / 150 البئر جبار ، والعجماء جبار ، والمعدن جبار 3 / 349 بحدّ الخمر ، ثمّ السّرقة ، ثمّ الزّنى 2 / 111 بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين 2 / 204 بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عليّاً عليه السلام إلى اليمن ، فأفلت فرسٌ لرجلٍ من أهل اليمن ومرّ يعدو . . . 3 / 351 بعث النبيّ خالد بن الوليد إلى البحرين ، فأصاب بها دماء قومٍ من اليهود و . . . 3 / 322 بل تخلع ثيابه . . . 2 / 120 بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً 3 / 350 بينما الحسن بن عليّ عليهما السلام في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم . . . 2 / 160 بينما أمير المؤمنين عليه السلام في ملأٍ من أصحابه إذ أتاه رجلٌ . . . 2 / 141 بينما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في بعض حجراته إذ اطّلع رجلٌ في شقّ الباب . . 2 / 331 البيّنة على المدّعى عليه 3 / 38 تجوز شهادتهم ( سألته عن أربعةٍ شهدوا على امرأةٍ بالزّنى أحدهم زوجها ؟ ) 2 / 127 تجوز شهادة المرأة في الشّيء الذّي ليس بكثيرٍ في الأمر الدّون . . . 2 / 62 تجوز شهادة النّساء وحدهنّ بلا رجالٍ في كلّ ما لا يجوز . . . 2 / 62 تزوّجت فلانة ولم يمسسها أحدٌ غيري 2 / 167 تضرب الجارية دون الحدّ ، ويقام على الرّجل الحدٌّ 2 / 95 تضرب عنقه أو رقبته 2 / 79 تقبل شهادة النّساء 2 / 124 تقرّ حتّى تضع ما في بطنها ، وترضع ولدها ، ثمّ ترجم 2 / 102 ؛ 3 / 196 تقطع أيديهما ؛ لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال الناس 2 / 257 تقطع يد الرّجل ورجلاه في القصاص 3 / 232 تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً 2 / 249